الشيخ محمد أمين زين الدين

102

كلمة التقوى

[ المسألة 260 : ] يستحب للمكلف أن يمسك عن المفطرات تأدبا في شهر رمضان في عدة موارد ، ولا يجزيه إمساكه هذا عن الصيام الواجب عليه . ( المورد الأول ) : إذا وصل المسافر إلى بلده أو إلى موضع يعزم على إقامة عشرة أيام تامة فيه ، وكان قد تناول بعض ما يفطر الصائم قبل وصوله إلى البلد أو إلى موضع الإقامة ، فيستحب له أن يمسك في بقية نهاره من الشهر ، سواء كان وصوله إليه قبل الزوال أم بعده . ( المورد الثاني ) : إذا وصل المسافر إلى بلده أو إلى محل يعزم على إقامة العشرة فيه بعد زوال الشمس ، سواء قد تناول المفطر قبل وصوله أم لم يتناول شيئا ، فيستحب له أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره ، وإذا وصل المسافر إلى أحدهما قبل زوال النهار ولم يتناول في يومه شيئا من المفطرات ، وجب عليه أن ينوي الصوم حين وصوله ، فإذا نوى الصوم وأتم يومه صح صومه وكفاه عن الواجب ، وقد بينا هذا في المسألة المائة والخامسة والستين . ( المورد الثالث ) : إذا برئ المريض من مرضه في أثناء النهار من الشهر وقد تناول بعض المفطرات في يومه أمسك في بقية نهاره استحبابا . ( المورد الرابع ) : إذا برئ المريض من مرضه بعد زوال الشمس من النهار أمسك في بقية نهاره استحبابا ، وإن لم يكن قد تناول مفطرا في يومه قبل برئه ، وإذا هو برئ من مرضه قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا ، لزمه على الأحوط أن ينوي الصوم في يومه ويتمه ثم يقضيه بعد اتمامه ، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والخامسة والستين . ( المورد الخامس ) : إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها في أثناء النهار من الشهر ، أمسكت في بقية نهارها استحبابا ، سواء طهرت منهما قبل الزوال أم بعده ، وسواء تناولت بعض المفطرات قبل طهرها أم لم تتناول منها شيئا . ( المورد السادس ) : إذا أسلم الكافر في أثناء النهار من شهر رمضان أمسك في بقية يومه استحبابا ، سواء تناول في يومه شيئا من المفطرات قبل أن يسلم أم لم يتناول . ( المورد السابع ) : إذا بلغ الصبي الحلم في النهار من شهر رمضان ، ولم يكن قد نوى الصوم في يومه ، استحب له أن يمسك في بقية نهاره ، سواء كان قد تناول